الميرزا موسى التبريزي

132

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

بمقتضاها ، ولكنّا ندّعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة ؛ لأدلّة البراءة 21 . وفيه : أنّ المراد ( 1207 ) بالتوقّف - كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها - هو التوقّف في العمل في مقابل المضيّ فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة ، لا التوقّف في الحكم . نعم ، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة ، فوجوب التوقّف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم . ومنها : أنّها ضعيفة السند 22 . ومنها : أنّها في مقام المنع من العمل بالقياس ، وأنه يجب التوقّف عن القول إذا لم يكن هنا نصّ من أهل بيت الوحي عليهم السّلام 23 . وفي كلا الجوابين ( 1208 ) ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار . ومنها : أنّها معارضة ( 1209 ) بأخبار البراءة ، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنّة والعقل ، وغاية الأمر التكافؤ ، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة 24 . وفيه : أنّ مقتضى أكثر أدلّة